أمر بالقبض على المتهم السابع عشر بواسطة الانتربول في قضية الخلية الإرهابية

0

الدفاع يُطالب بجلسة للرد على النيابة بشأن إحالة القضية للمحكمة العسكرية

متابعات/ شبكة الرائد الإخبارية

جلسة أمس كانت معتدلة مثل اعتدال الطقس بالخارج وسط هدوء داخل القاعة، واصلت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، والتي يمثل أمامها (27) متهماً من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية، من بينهم وزير المعادن الاسبق بالنظام البائد كمال عبد اللطيف ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى ورئيس الامن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد.

تأمين عالٍ

داخل قاعة المحكمة، انتشر أفراد الشرطة على جنبات القاعة وبالقرب من القفص الذي يقبع به، بجانب تواجد الشرطة الأمنية التي عملت على ترتيب الدخول بتسجيل الأسماء بالقائمة مع إبراز البطاقة والتفتيش، وإغلاق الهواتف ومنح ديباجات مع مراعاة التدابير الصّحيّة.

الهيئات حاضرة

رصدت (الصيحة) داخل القاعة حضور النيابة التي تمثل الاتهام وتسجيل هيئة الدفاع التي تضم أكثر من (15) محامي دفاع من ضمنهم هاشم الجعلي وعماد جلجال والتاج مصطفى وبابكر الصائم، استقر الجميع داخل القاعة بحضور المتهمين، فيما رفع حاجب المحكمة أحمد صالح معلناً عن بدء الجلسة ودخول القاضي وكانت جلسة الأمس محددة لرد النيابة على طلبات الدفاع بإحالة ملف القضية للقضاء والمحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها.

إيداع الرد على طلبات الدفاع

أودع وكيل أعلى د. الطاهر عبد الرحمن، ردا مكتوبا على الطلب المودع سابقا بواسطة محامي الدفاع عن المتهمين السادس والسابع والعشرين د. بابكر الصائم والمحامي عماد جلجال ممثل دفاع المتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع والعاشر، وتسلمت هيئة الدفاع عن المتهمين نسخة من الرد وطالب محامي الدفاع بإمهالهم فرصة للرد والتعقيب في جلسة اخرى, وطالب وكيل النيابة من خلال مذكرة الرد من المحكمة السير في إجراءات الدعوى الجنائية، لافتاً الى أن الطلب لا سند او صفة له من القانون، إضافة الى ان الجرائم محل الدعوى لم تُرتكب من المتهمين منسوبي القوات المسلحة وهما (اثنان) اثناء تنفيذ واجباتهما، وذلك ما أقرت به النيابة العسكرية عندما احالت الملف للنيابة العامة وفق نص المادة (24/2) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م، إضافةً الى أن معايير الجريمة في هذا البلاغ ليست جريمة عسكرية.

علاج المتهم السابع عشر

قال قاضي المحكمة: من خلال التقارير المودعة، إنّ المتهم السابع عشر خُضع للعلاج في السابع والعشرين من فبراير المنصرم ويحتاج إلى متابعة خلال (6) اشهر، واضاف القاضي بان المدة انقضت ولا بد من احضار تقرير جديد، فيما ردت محامية الدفاع عنه مناهل محمد بأنهم بصدد احضار تقرير طبي آخر لان المتهم لايزال يحتاج إلى العلاج.

قبض بالانتربول

أصدر قاضي المحكمة امرا بالقبض على ضامن المتهم السابع عشر وحظره من السفر، ولفت بان المحكمة استندت على نص المادة (134) بمحاكمته غيابياً، فيما تقدم وكيل اعلى النيابة ممثل الاتهام بطلب للمحكمة بالقبض على المتهم السابع عشر بواسطة الشرطة الدولية الانتربول.

إخلاء النيابة

قالت دفاع المتهم مناهل محمد، إن موكلها المتهم السابع عشر تم اخلاء سبيله بواسطة النيابة عندما كان مريضا جدا واطلق سراحه ولم يحجب من السفر، ولفتت مناهل بانهم قد تقدموا بتقرير بالحالة التي عليها المريض بجمهورية مصر، والتمست مناهل من المحكمة بمنحها فرصة لاحضار تقرير آخر، واعترضت بالقبض عليه بالانتربول، فيما أصر ممثل الاتهام على طلبه.

قرار المحكمة

قال قاضي المحكمة بإن الإفراج عن المتهم بالضمانة لا يمنع حضورعه للجلسات، بجانب انتهاء مدة التقرير المودع لدى منضدة المحكمة، لذلك تقرر المحكمة القبض عليه بالشرطة الدولية.

فلاش باك

وكان قد تقدم محامو دفاع المتهمين بطلب للمحكمة بإحالة ملف القضية للقضاء والمحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها، وأرجع مقدمو الطلب بإحالة ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع إلى المحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها، مشيرين الى انه قد أصبح من الثابت في البلاغ وتقديم بداية التحري فيه بأن المعروضات المضبوطة فيه عبارة عن (سلاح وعربات) تتبع للاستخبارات العسكرية قامت بتسليمها للمتهمين، لأنهم يتبعون لها ويعملون تحت توجيهاتها المباشرة وفقاً لما ورد في يومية التحري نفسها.

بينما برر محامون آخرون طلبهم بإحالة ملف القضية للقضاء العسكري وذلك لأن هناك متهمين يتبعون للقوات المسلحة بهيئة الاستخبارات العسكرية ومازالوا بالخدمة، مشددين على أن نص المادة (34) من قانون القوات المسلحة 2007م تعديل 2013م قد نص على أن الأفراد الذين يتبعون للقوات المسلحة يُحاكمون أمام القضاء العسكري، وبالتالي يجب إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء العسكري

الخرطوم : آثار كامل

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.