حكم إحاطة القبر بالطوب الأحمر الشيخ د.عبدالحي يوسف
متابعات الرائد نت
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن أبا السائب عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وهو أول من دفن في البقيع من المهاجرين وضع على قبره حجراً وقال “علامة أعرف بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي” فلا حرج عليك في وضع شاهد تعرف به قبر أمك أو غيرها من أهلك، لكن لا تكتب عليه اسماً ولا تاريخاً ولا آية، ولا تضع حوله سياجاً من حديد؛ لأن في ذلك تضييقاً للمقابر – وهي حُبُس على المسلمين -وإضاعة للمال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، ونهى عن تجصيصها والبناء عليها.وأما زيارة المقابر فهي سنة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم “كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة” وقال لأبي ذر رضي الله عنه “زر القبور تذكر بها الآخرة” والسنة حال زيارتها أن تسلم على أهلها بالدعاء المأثور “السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا لكم العافية” ولا بأس بأن تزيد على ذلك ما شئت من دعاء مشروع، وكذلك لا بأس بقراءة القرآن عند المقابر؛ حيث أجاز ذلك عبد الله بن عمر ومطرِّف بن عبد الله بن الشخير وأحمد بن حنبل، والله تعالى أعلم