د.الجزولي يكتب مرافعة قانونية وسياسية عن قضية إعتقاله

0

الخرطوم/ الرائد نت

بيان من حر الإرادة أسير الجسد المعتقل محمد علي الجزولي حول إعادة البرهان لإعتقاله وشرعنة النائب العام لذلك

قال الله تعالى (ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم، لايرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء ) إبراهيم 42_43
قال الله تعالى ( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿66﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿67﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿68 ) الأحزاب .
قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةً، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةً، وَقَضَاةٌ خَوَنَةٌ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا، وَلَا عَرِيفًا، وَلَا شُرْطِيًّا ولا كاتبا) رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه في المعجم الصغير والأوسط وذكر ابن حبان شاهدا له في صحيحه ووافقه على تصحيح الشاهد الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم (360) ومن قبله الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد (5/240) .
في البدء أحمد الله تعالى على نعمه و آله إذ إختار لنا حبس الأجساد خلف الجدران لا حبس اللسان بجدار الخوف على النفس والمال والعيال
عن الصدع بالحق وقد كان ديدننا من على أعواد المنابر تذكير الأمة بقول نبيها عليه الصلاة والسلام (لا ترهبنكم مخافة الناس أن تقولوا بحق أو تشهدوه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق ) ومن شهد الصلاة معنا يعلم ذلك عنا ، ثم بعد الثناء على الله تعالى الشكر أجزله لهيئة الدفاع التي ما فتئت تتابع قضيتنا وتكشف للرأي العام ما فيها من عوار وتتابع الطلبات والإستئنافات حتى قيض الله للنيابة من يخشى الله ويتقيه فأمر بإطلاق سراحنا بعد سنة ونصف من الحبس الظالم الجائر من سلطة إنتقالية بشقيها العسكري والمدني تأتمر بتوجيهات أولياء نعمتها من الخارج الذين قلنا من قبل أنهم ما حلوا بدار قوم إلا أحالوها خرابا ، وقد رأى شعبنا بأم عينيه كل ما حذرنا منه في ما سبق منا من خطاب مكتوب ومسموع ومرئي ، ولم يسعد أطفالنا برؤيتنا بضع ساعات بعد إطلاق سراحنا حتى داهم منزلنا بأمر من البرهان من يعيد إعتقالنا في عجلة لم يسعفه مستشاروه القانونيون الإشارة عليه بالطريقة القانونية للطعن في قرار النائب العام إن لم يعجبه وقد فضح الله أمره خصما في قضيتنا لا حكما !!.
وبعد شهرين من الإعتقال التعسفي في معتقلات جهاز المخابرات العامة غير القانونية أصدر النائب العام الجديد خليفة أحمد خليفة قرارا بإعادة إعتقالنا ليشرعن جريمة سيده البرهان ويتحمل عن جهاز المخابرات العامة الحمولة السياسية والأخلاقية لبقائنا في معتقلاتهم ، وقد أطلعت على قرار النائب العام قبل قليل ونحن أمام سجن كوبر لما يزيد عن الخمس ساعات في إنتظار إستكمال أوراق تسليم بروفيسور غندور والشيخ كمال إبراهيم وقد سجلت عليه هذه الملاحظات من حيث الشكل والمضمون :
من حيث الشكل :
1/ القرار صادر بتاريخ 21 ديسمبر وتم تبليغ هيئة الدفاع به وتنفيذه يوم 3 يناير أي بعد أسبوعين من صدوره .
2/ الأصل في الإجراءات القانونية أن تكون ناجزة وعلى وجه السرعة إذ إبقاء الشخص في ذمة الإتهام مدة متطاولة من الزمن مضر به وبأسرته نفسيا ومضر بسمعته هذا إذا كان مطلق السراح بالضمان فكيف وهو قيد الحبس محروم من حريته ومحروم أطفاله منه .
3/ زعم النائب العام بأن أوراق الدعوى وضعت أمامه بطلب لفحصها من غير أن يبين الجهة التي طلبت الفحص وما هي مصلحة الجهة في الدعوى وما هي علاقة مصلحتها بالقرار الذي أصدره .
4/ في كلفتة مفضوحة تكشف عن أن القرار شرعنة لإستلام المعتقلين من جهاز المخابرات وحبسهم بقرار من النيابة ذكر النائب العام المعتقل أنس عمر ضمن من أفرج عنهم النائب العام السابق وأمر بإعادة القبض عليه علما بأن المعتقل أنس لم يتم إطلاق سراحه أصلا حتى يعيد حبسه لكنه أخذ من المستشفى إلى معتقلات الجهاز .
5/ أما الجلطة الكبرى التي تزيد يقيننا بأن النائب العام لا يعدو أن يكون أداة لتنفيذ توجيهات صادرة له بإعادة حبس المعتقلين بمباني جهاز المخابرات العامة ذكر في قراره أن المعتقلين محمد حامد تبيدي والشاذلي حامد المادح ضمن المتهمين في الدعوى رقم 5984 والدعوى رقم 38 وهذا غير صحيح من ما يدل على أن قراره كتبه على عجل ولا علم له بأسماء المتهمين في الدعويين المذكورتين وأنه تم رفع الأسماء إليه من قبل جهاز المخابرات فقام بحشرها حشرا في قراره دون تمييز .
6/ ورد في قرار النائب العام ( أن هنالك توجيهات تحري بالمحضر لم يتم إستفاءها ) وهو خطأ نحوي والصحيح إستفاؤها لا إستفاءها !
تلك ست ملاحظات من حيث الشكل وهذه عشرون ملاحظة من حيث المضمون
من حيث المضمون:
1/ زعم النائب العام أن هنالك توجيهات تحري لم يتم إستيفاؤها علما بأن المعتقلين قد مضى على حبسهم سنتان حكوميتان وتلك التوجيهات صادرة من النائب العام الأسبق سيئ الذكر تاج السر الحبر من شهر ديسمبر 2020 أي قبل ما يزيد عن السنة من الآن .
2/ مماطلة النيابة في القيام بتلك التوجيهات لإطالة حبس المتهمين جريمة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وقد جاء في المادة 4 منه ( تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية : 4/ج المتهم بريئ حتى تثبت إدانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز) .
3/ التحري الذي يستغرق سنتين والذي تفتح فيه النيابة محضر الدعوى كل ستة شهور لتضيف فيه حرفا والذي تماطل النيابة في تنفيذ توجيهات رئيسها هي تحريات غير عادلة وغير ناجزة .
4/ الأصل تفسير كل قصور في التحريات ومجريات الدعوى لصالح المتهم لا لمزيد التنكيل به بإطالة حبسه إذ الأصل براءة الذمم من التهم .
5/ في مارس 2021 ذكر الكذاب الأشر تاج السر الحبر ذات العلة في قرار طلب الفحص المقدم من الأستاذ كمال عمر عن المتهم معمر موسى فقال الحبر ( هنالك توجيهات للنيابة المختصة لم تقم بها ) ومضى النائب العام الحالي خليفة أحمد خليفة يردد ذات الإسطوانة المشروخة فما ذنب المتهمين أن يحبسوا لأن النيابة لم تقم بعملها !، أي عدل وإنصاف في هذا فإنه جرم يوجب التعويض والإعتذار لا إستمرار الحبس والإعتقال .
6/ ولتذكير النائب العام بأكبر خلل قانوني في هذه الدعوى الشرمة المهترئة هل تصدقون أيها الناس أن النيابة العامة لم توجه حتى الآن تهمة في البلاغ 5984 بما يعني أن أي حبس بعد 18 يوما من تاريخ القبض يعتبر إختطافا غير مشروع تواطأ عليه وكلاء النيابة المباشرون للدعوى والنائب العام والقضاة الذين كانوا يقومون بالتجديد إذ توجب المادة 56 الفقرة 1 على وكيل النيابة عند توجيه التهمة إخطار المتهم بها : ( المادة (56) : (1) على وكيل النيابة بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه إن أمكن وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة إلى الشخص المعني ويدون ذلك في محضر التحري وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً بالتهمة وبحقه في استئناف القرار. ) وهذا ما لم يتم حتى الآن فلم يتم تبليغي بالتهمة ولا تبليغ هيئة الدفاع حتى تستأنف البلاغ في مرحلة توجيه التهمة من قبل النيابة .
7/ قبل توجيه التهمة لا يجوز حبس المتهم إلا 18 يوما فقط 24 ساعة من صلاحيات الضابط المسؤول وثلاثة أيام من صلاحيات وكيل النيابة وأسبوعين من صلاحيات القاضي فتلك 18 يوما فقط بموجب المادة 79 الفقرة 1 والفقرة 2 وهذا نصها : ( المادة (79) : (1) يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحري. (2) يجوز لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري. (3) يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري. ) فهذه 18 يوما فقط يجيزها القانون نصا وعدا قبل توجيه التهمة !.
8/ لا يجوز الحبس فوق هذه الأيام الثمانية عشر إلا بعد توجيه التهمة إذ لا ينتقل التجديد إلى القاضي الأعلى إلا بعد توجيه التهمة وذلك بموجب المادة 79 الفقرة 4 وهذا نصها ( يجوز للقاضي الأعلى في حالة المقبوض عليه الذي وجهت إليه التهمة أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحري كل أسبوعين على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة اشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائي المختص.)
فكل حبس بعد 18 يوما من غير توجيه تهمة يعتبر إختطافا لن ينجو من ولغ فيه من المحاسبة من وكيل نيابة أو قاض ولا يضيع حق خلفه مطالب .
9/ وعدم توجيه التهمة يكشف عن غياب البينة المبدئية إذ الدعوى في رحلة التحري تمر بثلاث مراحل الأولى مرحلة الشبهة القوية التي توجب فتح البلاغ فالبلاغ نفسه لا يجوز فتحه إلا بعد قيام حيثيات تنهض لأن تكون شبهة قوية بإرتكاب الجريمة محل الدعوى والثانية مرحلة البينة المبدئية التي توجب توجيه التهمة والمرحلة الثالثة البينات والشهود التي توجب رفع الدعوى إلى المحكمة وكنت قد سألت المتحري في أول جلسة للتحري معي عن حيثيات الشبهة القوية التي قضت بفتح البلاغ إبتداءا فأطرق رأسه إلى الأرض ولم أسمع منه جوابا !!
10/ زعم النائب العام السابق الكذاب الأشر تاج السر الحبر في رده المشار إليه سابقا وجود بينة مبدئية وهي على حد زعمه ضبط سلاح !!، وهو في هذا كاذب متآمر وسأفضح ذلك بجلاء ،فقد حددت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية تسجيل المضبوطات *واشترطت حضور شاهدين لواقعة الضبط وتدوين المضبوطات بحضور المتهم وكتابة ملاحظاته في محضر الضبط والطلب منه التوقيع عليه وهي طريقة دقيقة للتعامل مع المضبوطات وتحريزها فقد جاء فيالمادة 95 : ( يجري التفتيش وفقا للضوابط الآتية: أ / يجري في حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشخص المنفذ لأمر التفتيش ويكونان بقدر الإمكان من أقارب المتهم أو المقيمين معه بالمنزل أو الجيران ويثبت الإجراء في المحضر ما لم يأمر وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال بخلاف ذلك نظراً للطبيعة المستعجلة للتفتيش. ب/ يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه بحضور إجراءات التفتيش. ج/ تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشفها، وتعرض تلك المضبوطات على المشتبه فيه أو المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. ) والمتهمون في الدعوى 13 متهما لم يقع لأحد منهم أن تم إطلاعه على مضبوطات سلاح ودون محضر الضبط أمامه وطلب منه التوقيع عليه فلمصلحة من يكذب الحبر وهل يجهل الحبر أن أي مضبوطات لم تتم بهذا النحو لا تساوى شعث نعله !!
11/ أما الطامة الكبرى فهو ما كشف عنه النائب العام السابق مولانا مبارك محمود في قراره بإطلاق سراحنا إذ ذكر نصا أنه لا يوجد في محضر المضبوطات سلاح وبهذا يثبت بوضوح كذب تاج السر الحبر الذي ظل يضلل القضاء كل مرة بطلب التجديد بدعوى أن هنالك بينة مبدئية وهي على حد زعمه ضبط سلاح جاء في قرار مولانا مبارك بتاريخ 31 أكتوبر 2021 ما نصه :
( خلت إستمارتي الدعويين من أرقام قيود للمعروضات التي تم ضبطها ولم أجد بها قيودا بالمحضر ، وحسب، أقوال الشاكي (المبلغ) على صفحة 1 ج(2) *فان المعروضات عبارة عن كتب صغيرة وطوابع ومكبرات صوت وبوسترات ويافطات لإسقاط الحكومة ،وليس من بينها أية أسلحة أو متفجرات أو سيارات (تاتشرات) ، وهذه المعروضات لوحدها لا تحلل الا على ما احتوته من معارضة للسلطة الإنتقالية والتظاهر لإسقاط الحكومة ، وهذا لوحده لا يشكل مخالفة جنائية ما لم تجتمع معه بينات أخرى تعضده وتجعل منه حلقة ضمن حلقات ومراحل عملية الإنقلاب حسب التوصيف الذي يتأسس عليه الإتهام ، وهو ما خلت منه ثنايا كلا الدعويين ).
فتصريح النائب العام السابق مولانا مبارك بعدم وجود سلاح ضمن المضبوطات مع زعم النائب العام الأسبق سيئ الذكر تاج السر الحبر وجوده يكشف أن الحبر لم يكن يعمل وفقا للقانون وأنه بسبب كذبه هذا لحق بثلاثة عشر متهما وبأسرهم ضرر بليغ لن يفلت الحبر من المحاسبة عليه وفقا للقانون وإن طال الزمن .
11/ عن أي شيئ يريد النائب العام الحالي خليفة أحمد خليفة أن يجري مزيدا من التحرى في دعوى ثبت أن أعلى هرم النيابة العامة كان يكذب فيها ويفتري ويلفق فيها البينات ويختلق .
12/ تبقى في هذه الدعوى المهزلة والتي تعتبر فضيحة القرن بحق الأجهزة العدلية وتلحق بها عارا لم يلحق بها منذ إستقلال السودان أن نذكر النائب العام أنه بعد أن ثبت عدم وجود معروضات ترقى لتكييف الدعوى إلى المواد المذكورة فإن القشة التي تتعلق بها النيابة وبنت عليها كل هذه الدراما هي أقوال المدعو عماد الحواتي وقد ذكر ذلك النائب العام السابق مولانا مبارك محمود إذ قال في قراره ( والواضح تماماً أن البيئة الأساسية التي يتكئ عليها الإتهام حتى هذه اللحظة من عمر الإجراءات هي أقوال المتهم عماد الدين عثمان الحواتي ) .
قلت والمدعو عماد الحواتي لا يخرج من ثلاثة أحوال إما أن يكون شاكيا وإما أن يكون شاهد ملك وإما أن يكون شاهدا طبيعيا .
13/ إن كان شاكيا فلا تؤسس على أقواله دعوى ما لم يحضر شهودا وبينات ويتم فحص البينات وتقييم شهادة الشهود قبل الشروع في توجيه التهمة .
14/ إن كان عماد الحواتي شاهد ملك فهي بينة شريك وفقا لقانون الإثبات 1994 لا تعدو أن تكون قرينة ولا تصلح بينة لتوجيه تهمة للآخرين ما لم يضف إليها بينات أخرى ( بهذا السرد السابق تصبح أقوال هذا المتهم المدونة بمحضر هذه الدعوى بينة شريك وفق ما نصت عليه المادة (50) من قانون الإثبات لسنة 1994م وبيئة الشريك في أفضل أحوالها تقع ضمن القرائن حسب تقسيم قانون الإثبات لأنواع البيئة )
15/ إن كان عماد الحواتي شاهدا طبيعيا فأقبح به من شاهد إضطرب في أقواله إضطراب الحية وقد أثبت ذلك النائب العام السابق مولانا مبارك في تسبيبه لقرار إطلاق سراحنا إذ قال ( وقد جاءت أقواله مع ذلك غير متماسكة ويكتنفها التناقض في الكثير من المواضـع .) .
ثم ضرب أمثلة لهذا التضارب في الأقوال الذي يسقط شهادته ويجعلها لا تساوي روث حمار فقال ( جاء بأقوال المتهم / عماد الدين عثمان ، على صفحة 14 ج(1) من المحضر عند حديثه عن السلاح الذي تم إعداده وفقا للمخطط الذي كان يجري التحضير له، (تم وضع كراتين (4) فيها ملتوف وسلاح ، أنا ما عارف عدده كم ولا الملتوف عدده كم ..) ، وجاء أيضاً بأقواله على ٢٦ من ذات الجزء (حضرنا سلاح طبنجات العدد مجهول بالنسبة لي) ، وعلى صفحة 27 (أنا ما شفت السلاح لكن جمعة عريس أكد لي انو استلم السلاح (4) كراتين) ، وحول ذات الأمـر جـاء بأقواله على صفحة 64 ج(2) من المحضر (تم إستلام سلاح عبارة عن عدد (5) كراتين بها عدد (۲) كرتونة ملتـوف والباقي أسلحة كلاشات) ، وعلى صفحة 109 (السلاح عبارة عن كلاشات وقرنيت وملتوف متطور وأنا شفته ونزلوها في أحد المواقع المذكورة ، عدد الكلاشات 142 والملتوف 75 تقريباً) فهو تارة لم ير تلك الأسلحة ، وتارة قد رآها ، ومرة لا يعلم عدد تلك الاسلحة ، ومرة أخرى يحدد عددها ونوعها ،) !!.
16/ هل يجهل مولانا خليفة أحمد خليفة أثر الإضطراب في أقوال الشاهد في إسقاط شهادته وما نصت عليه المادة 34 من قانون الإثبات وهل يريد مزيد من التحري والتتبع لأقوال شاهد قال النائب العام السابق مولانا مبارك أن أقواله وإضطرابها على نحو ما بين ( *تكشف عن شخص لديه خيال خصب في تأليف القصص التي تبرر لأفعاله ومواقفه ، وهو بالضرورة لا يتورع عن الكذب في سبيل ذلك نظراً لما هو ثابت من ظروف وملابسات إلقاء القبض عليه والتي تختلف تماما عما برر به للمتهمين ، وهذا أمر يقدح في مصداقيته ويحيط بقية أقواله على إفتراض تماسكها بظلال كثيفة من الشك وعدم الإطمئنان ) .

17/ إن ما ظلت تردده النيابة المتواطئة في تلفيق هذه الدعوى وهي تشير إلى إعتراف قضائي للمدعو عماد الحواتي هذا الإعتراف الذي يعلم طويلب القانون أنه ملزم للمعترف لا يتعداه إلى غيره وقد علق النائب العام السابق مولانا مبارك عليه بأنه لا يصلح بينة مبدئية لتوجيه الإتهام فقال في قراره بإطلاق سراحنا ( هذه الأقوال وبهذه الكيفية التي وردت بها لاتقوى على أن تنهض بنفسها كبينة مبدئية كافية في مواجهة المتهمين تبرر بقاءهم في الحبس ، بما فيها تلك التي سجل بها إعترافاً قضائيا ، لأن الاقرار حجة على المقر لا يتعداه إلى غيره ، وانسحاب أقواله على بقية المتهمين يحتاج لبينات أخرى تعضدها ) .
18/ وأقول للنائب العام خليفة أحمد خليفة هب أن هنالك ما يستوجب مزيدا من التحري فإن إستمرار التحريات لا يستلزم الإبقاء علينا في الحبس وما كانت تهرف به النيابة من أنه لا يجوز الإفراج عنا بالضمان لأن عقوبة المواد التي دونت في الدعوى الإعدام فهذا مخالف لصحيح القانون إذ أن الإعدام يكون مانعا من الإفراج بالضمانة إذا كان عقوبة منفردة وهذا غير متحقق في مواد الدعوى إذ أنها تضم إلى جانب الإعدام خيارات أخرى للعقوبة وهذا ما سبب به النائب العام السابق مولانا مبارك قراره بإطلاق سراحنا إذ قال ( ما أرسته السوابق القضائية من عدم تطبيق قاعدة عدم جواز الافراج عن المتهم مالم يكن الاتهام يرقي لعقوبة الإعدام كعقوبة منفردة ، راجع سابقة حكومة السودان ضد محمود يوسف العشي وآخرين م ع/ق ج/١٩٨٧/١٥٥م ، ومـواد الاتهام فـي كـلا الدعويين مما هو معاقب عليها بالإعدام لاتأتي عقوبة الإعدام فيها كعقوبة منفردة وإنما مع السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل.)

19/ إن عجز النيابة العامة لمدة سنتين عن العثور على بينة مبدئية تصلح لتوجيه التهمة لا يخرج من إحتمالين : الإحتمال الأول : أنه لا توجد بينة ولا توجد جريمة من الأساس وهي تمارس السياسة لا القانون وتسعى للإختلاق بلا أخلاق !.
الإحتمال الثاني : أنها نيابة فاشلة عاجزة جاهلة غير محترفة لا خبرة لها في كيفية بناء دعوى إتهام متماسكة ! وفي الحالتين فعلى العدالة في السودان السلام فالأول طعن في الأمانة والأخلاق والثاني طعن في المهنية والقوة فكيف يتولى مصائر الناس في الحرية وبراءة الذمة والعدالة من ليس له من صفتي القوي الأمين نصيب ؟!، ولماذا نتحمل نحن هذا الضعف في التحريات وهذا العسف في الإجراءات ؟! وهذا ما ختم به النائب العام السابق مولانا مبارك قراره بإطلاق سراحنا إذ قال في قراره ( التحري في كلا الدعويين أخذ وقتاً طويلاً دون نتائج واضحة وحبس المتهمين قد تطاول آمده ، ومالم يتم استكماله من تحريات طيلة هذه الفترة وما يمكن أن يحتاجه لفترات اضافية ، لا يمكن تحميله للمتهمين ، بحيث يكون هذا التراخي خصماً على حقوقهم الأساسية ) .
20/ جاء في قرار النائب العام خليفة أحمد خليفة الذي أعاد حبسنا هاتين العبارتين ( على أن تسرع النيابة من الإجراءات حفاظا على حقوق أطراف الدعوى ) !! وقال أيضا ( تستعجل التحريات والإفادات المطلوبة ) تسرع و تستعجل هذا بعد مضي سنتين حكوميتين كاملتين يحدثنا خليفة عن الإسراع والإستعجال بعد هذه المدة التي لم أخضع فيها للتحري أكثر من 20 دقيقة !!.
إن من عظيم المنح في رحم المحنة أنها حببت إلي دراسة القانون لأشهر سيف القلم واللسان للدفاع عن المظلومين فكم من مظلوم خلف قضبان السجون .
ختاما
أقول من يقف على ما ذكرته من حيثيات وطعن في شكل ومضمون قرار إعادة حبسنا يدرك ما حل بالقانون في بلادنا من خطل وما لحق بأجهزة العدالة من تسييس وما يحيط بالعاملين فيها من إرهاب ، لقد كانت النيابة العامة والقضاء في النظام السابق تشطب في شجاعة بلاغات يتولى فتحها جهاز المخابرات العامة في مواجهة سياسيين وإعلاميين وعلى سبيل المثال لا الحصر شطب بلاغات في مواجهة الإمام الصادق المهدي وإبراهيم الشيخ والناشطين هشام ود قلبا ومحمد حسن البوشي وعثمان ميرغني وغيرهم كثير ، لكننا اليوم في عصر الأقزام الذين ليس لهم من الدين والأخلاق نصيب بل ليس لهم من الرجولة والنخوة حظ .

إن معركتنا ليست مع القضاء والنيابة فحسب فتلك أدوات الطغاة اليوم وأسلحتهم الناعمة لسحل خصومهم والتغييب المتعمد لهم ، إن معركتنا هي معركة الشرف مع العهر السياسي ومعركة الوطنية والسيادة مع الخيانة والنذالة ومعركة الوفاء مع الغدر ومعركة الحرية مع عبيد الدولار والدرهم نسترخص في سبيلها الأرواح ويبقى حبس الأجساد فيها خلوة ولا نامت أعين الجبناء

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.