ماهي أحكام المقابر الشيخ د. عبد الحي يوسف

0

الخرطوم/ الرائد نت

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالواجب أن نعلم أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً؛ وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال (كسر عظام الميت ككسر عظام الحي) ثم إن التعامل مع مقابر المسلمين يتعلق بجملة أحكام:

أولها: حرمة الجلوس عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) ومن باب أولى المشي عليها أو الوقوف عليها؛ لما في ذلك من انتهاك حرمتها والتعدي على أهلها، وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على قبر فقال: (لا تؤذ صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه) وعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يمشي في نعلين بين القبور فقال (يا صاحب السبتيتين ألقهما) ومن باب أولى عدم جواز قضاء الحاجة فيها؛ لأن ذلك يؤذي الميت كما يؤذي الحي.

ثانيها: عدم جواز نبشها إلا لضرورة؛ كما في الحالات الجنائية أو الأمراض الوبائية التي يراد اكتشافها ونحو ذلك من المصالح المتحققة لا المتوهمة

ثالثها: وجوب توقيرها بالسلام على أهلها والدعاء لهم، وعدم ارتكاب ما حرم الله تعالى من الغيبة والنميمة وغيرها مما يتأذى منه المسلم

رابعها: الواجب أن يتناهى الناس عن محرمات صارت فاشية كالبناء على المقابر وتجصيصها والكتابة عليها، والله تعالى أعلم.

اترك رد