حكم فاتورة المياه التي تؤخذ قيمتها الشهرية

0

الخرطوم الرائد نت

الفتوى /الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، وبعدنشكر لكم حرصكم على معرفة الحكم الشرعي ونفيدكم بأن:العقد بين هيئة المياه والمواطنين في فاتورة المياه هو عقد معاوضة يلزم الهيئة توفير المياه باستمرار كما يلزم المواطن دفع الفاتورة باستمرار لكن الخلل الذي يقع في العقد من حيث الواقع من وجهين:الأول: قطوعات المياه حيث يترتب عليها أخذ الهيئة العوض دون تقديم الخدمة وهذا أكل للمال بالباطل.الثاني: ربط الفاتورة بالكهرباء وقد يكون دافع الكهرباء ليس لديه توصيلة مياه، فتكون الهيئة أخذت منه مالا بغير مقابل، وهذا لا يجوز.وتصحيح العقد يكون بالآتي:1. أن تلتزم الهيئة بتوفير المياه.2. أن تستحدث الهيئة وسيلة الكترونية لحساب الاستهلاك الفعلي كالشأن في الكهرباء حتى يصح العقد ويحصل العدل.3. أن تتأكد الهيئة من وجود توصيلة مياه قبل إبرام العقد مع الطرف المستخدم، ولا تكتفي بمجرد الربط مع فاتورة الكهرباء، حتى لا يظلم المواطن بدفع مال بغير مقابل.والله اعلم

اترك رد