مستشار قانوني: وزير الشئون الدينية نصر الدين مفرح ارتكب ٢٥ فعلاَ يعدّ جريمة بموجب القانون الجنائي لسنة١٩٩١م
الخرطوم | الرائد نت
طلب فتح بلاغ جنائي في مواجهة وزير الشؤون الدينية بموجب المواد: ٢٥، ٥٥، ٦٤، ٦٦، ٧٤، ٧٦، ٨٩، ٩٢، ٩٧، ١٠٥، ١١٤، ١٢٥، ١٥٩ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
السيد وكيل النيابة الموقر،،بكل الاحترام وإنابة عن الشاكين ولتفويت المشكو ضده مع لجنة إزالة التمكين الفرصةَ التاريخية لمحاكمة الفساد والمفسدين أمام القضاء العادل بقيامهم بإجراءات سياسية وإدارية منقوصة، ولارتكاب المشكو ضده جملة من الأفعال المجرّمة وذلك في خطابة أمام اللجنة (مرفق) أتقدم بالتالي:
١. ذكر المشكو ضده في خطابه بأنه (قد تم تعدي كبير على الأوقاف) مطلقاً الاتهام دون تبيين لهذا التعدي ومداه ونوعه مايعد اتهاماً كاذباً وإشانة لسمعة كل مؤسسة الأوقاف. ومن جملة هذا الفعل مجموعة من أقوال المشكو ضده مثل قوله : (هناك أوقاف كثيرة بيد الغير) وقوله: (كونّا لجنة للتحقيق في فساد الأوقاف) مطلقاً الحكم بفساد الأوقاف، وقوله: (كانت هناك عقارات وقفية بيد أفراد ومنظمات تتبع للنظام السابق) دون أن يوضح مستند هذه التهمة أو أسماء المنظمات.
٢. خالف المشكو ضده قانون الأوقاف بقوله ( لجنة التفكيك استردت أوقاف) حيث لايمكن استرداد الأوقاف لصالح وزارة المالية،مايعد اهمالاً وتفريطاً جنائياً في أموال الأوقاف. حيث إن ملكية الأوقاف لايمكن نزعها أو تغييرها إلا بموجب أحكام قضائية يكون الواقفون أو وكلاؤهم طرفاً فيها.
٣. ينشر المشكو ضده أخباراً من شأنها إفساد السلامة العامة حيث قال (تم تحويل سجل عقارات بموجب قرار لجنة التمكين واستردادا) وهذا تهديد لمستقبل الأوقاف والواقفين والموقوف عليهم.
٤. أطلق المشكو ضده اتهاماً مبطنا لهيئة الأوقاف بقوله (هناك أوقاف تم تخصيصها نهائيا للجهة الفلانية تم استردادها) مع إهمال طبيعة التخصيص ومدى مخالفته للقانون وشرط الواقف وهذا إشانة بالغة لسمعة الشاكين.
٥. أطلق المشكو ضده اتهاماً كاذباً وإشانة للسمعة بقوله ( عقار في كافوري يتبع ل عبدالله البشير مؤجر ب ٣٠٠ الف دولار) في حين أن العقار وقف يتبع لمسجد النور بكافوري وكان على المشكو ضده توضيح مستند نسبة العقار للشخص المذكور وتوضيح إجراءات التقاضي المتخذة ضده أو ضد ورثته لاسترداد الأموال الخاصة بالعقار المذكور.
٦. خالف المشكو ضده القانون باستلام أموال بغير حق وتغيير صفتها الوقفية بإجراء غير مكتمل في قوله: (نستلم إيجار مبنى كافوري بموجب عقد مبرم في وزارة العدل)، ونطلب من النيابة مساءلة المشكو ضده عن الإيجارات بالدولار التي استلمها من مستأجري أوقاف مجمع النور بكافوري.
٧. خالف المشكو ضده القانون وارتكب فعلاً جنائيا عندما قال: (١٠٥ دكان في سوق مدني تتبع لمنظمة تتبع للنظام البائد تم استردادا، وتم التنسيق مع منظمة “كلنا قيم” للاستفادة من الريع، كانت الأموال بتمشي لجيوب المؤتمر الوطني) حيث اشتمل قوله على إشانة وتعميم واتهام بغير دليل للمنظمة ناظرة الوقف وتخصيص أموال لمنظمة أخرى بغير مستند قانوني وبالمخالفة لنص الواقف.
٨. اتهم المشكو ضده مستأجري عمارة الذهب وهيئة الأوقاف اتهاماً كاذباً من غير دليل في قوله (عمارة الدهب مؤجرة بالباطن ب٣ و ٢ كيلو دهب)، وهذا اتهام باطل يستوجب المساءلة. كما اتهم مستأجري الطابق الأول في عمارة الذهب بقوله ( ٣٨٥ مليون جنيه فساد يفترض يدفعوهو مستأجري الطابق الأول فقط من عمارة الدهب) وهذا اتهام كاذب يخالف الواقع.
٩. يتعمد المشكو ضده التهديد ومخالفة القانون لمستأجري وقف عمارة الدهب بقوله (مستأجري عمارة الدهب يا إما يدفعو أجرة المثل أو نلغي العقودات بموجب لجنة التفكيك) مع انه ذكر قبل ذلك أن القانون المطبق هو قانون إيجارات المباني، مايعد استغلالاً للسلطة وإيحاءاً بالتهديد والإرهاب.
١٠. أطلق المشكو ضده اتهاماً كاذباً لجملة من مستأجري عمارة الدهب بقوله (المؤتمر الوطني مازال يأكل من إيجارات عمارة الدهب عبر الإجارة من الباطن) مايعد اتهاما وإشانة لهيئة الأوقاف والمستأجرين ونسبتهم للنظام البائد دون دليل أو مستند قانوني.
١١. اتهم المشكو وزارة الشؤون الدينية اتهاماً كاذباً وقام بإشانة سمعتها وسمعة العاملين فيها عندما قال ( النظام البائد استخدم وزارة الأوقاف استخداماً سيئاً لنشر الإسلام السياسي). مايعد بالإضافة لماذكر جريمة إهانة لمعتقد.
١٢. كما ارتكب المشكو ضده فعلاً جنائياً ضد وزارة الشؤون الدينية عندما اتهمها باطلاً بقوله (وزارة الشؤون الدينية افتت البشير بجواز قتل ثلث الشعب) وهذا اتهام كاذب وإشانة سمعة بالغة ونشر لأخبار كاذبة وترويج جنائي للشائعات.
١٣َ. ذكر المشكو ضده جملة من الأرقام والوقائع والمبالغ الخاطئة والمتعلقة بأموال وقيَم المستردات ما يمثل إشانة لسمعة هيئة الأوقاف واتهامها دون دليل واضح ما يعد اتهاماً كاذباً ونشراً للشائعات.
١٤. إن المشكو وضده ولجنة إزالة التمكين يفوتان الفرصة على مساعي الإصلاح من خلال إجراء محاكمات حقيقية وكشف المفسدين في النظام السابق بالأدلة ووفقاً للأحكام القضائية المعترف بها وذلك بسبب قيامهم بإجراءات إدارية منقوصة في محاربة الفساد يجد كثيرٌ من المفسدين فيها فرصاً للهروب من العدالة بينما تطال كثيراً من الأبرياء بسبب غياب القضاء، مايعد إهداراً للعدالة وتسييساً لها. لكل ما تقدم أرجو قبول الطلب، ومخاطبة الجهة المختصة لرفع الحصانة عن المشكو ضده وفتح البلاغ الجنائي. وشكراً،،
د. ناجي مصطفى، المحامي.
الخرطوم يوليو ٢٠٢١َم